قانون رقم 27 لسنة 199
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على آل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم
سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
( المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار
من بينهم وفقاً لحكم المادة( 17 )من هذا القانون.
( المادة الثالثة)
تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية آما
يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ آقانون من قوانينها.
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية
في 7ذي القعدة سنة 1414 ه
الموافق 18 أبريل سنة 1994 م
قانون رقم 9 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1995
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تضاف إلى المادة( 1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية نصها الآتي:
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى
إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك".
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة وينفذ آقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
في 6 المحرم سنة 1418 ه
الموافق 13 مايو سنة 1997 م
حسنى مبارك
الباب الأول
أحكام عامة
PAGE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6